مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - جلد ۱    المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۴   

إرادة في إفادة حتميّة الإرادة،لأنّ حتميّة الإرادة حيث أنّها مرتبة من نفس الإرادة الخالصة فكأنّها لم تزد شيئاً على الإرادة حتّى يحتاج إلى التنبيه عليه،بخلاف ما إذا كان في مقام إفادة الندب لأنّه ممتاز بأمر خارج عن حقيقة الإرادة،و إن كان عدميّاً فلا بدّ من التنبيه عليه،و إلاّ كان ناقضاً لغرضه،و لعلّ المراد بالأكمليّة المحكيّة عن بعض المحققين [1]هذا المعنى كما حكى عنه أنّ الانصراف الموجب لتبادر الوجوب من الصيغة انصراف حقيقة الطلب و لبّه لا انصراف الصيغة، فالمراد بالانصراف ليس معناه المصطلح بل مطلق ما يوجب تعيّن بعض المحتملات في مقام البيان إلاّ أنّ الإنصاف أنّ هذا التقريب دقيق و مثله غير قابل،للاتّكال عليه عند التحقيق فهو نظير إطلاق الوجود و إرادة الواجب نظراً إلى أنّه صرف الوجود الّذي لا يشوبه العدم فكما لا يمكن الاتّكال عليه في المحاورات العرفيّة فكك فيما نحن فيه،و لعله قده أشار إليه بقوله فافهم.

«التعبدي و التوصّلي»

قوله:الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب إلخ :لا يخفى عليك أنّ الفرق بين التعبّدي و التوصّلي في الغرض من الواجب لا الغرض من الوجوب،إذ الوجوب و لو في التوصّلي لا يكون إلاّ لأن يكون داعياً للمكلّف إلى ما تعلّق به،و منه يظهر أنّ الوجوب في التوصّلي لا يغاير الوجوب في التعبّدي أصلاً حتّى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب و الإطلاق المدعي في المقام هو إطلاق المادّة دون إطلاق الوجوب و الأمر ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة فتدبر جيّدا.

قوله:إنّ التقرّب المعتبر في التعبّدي إن كان إلخ :تحقيق الحال أنّ الطاعة إمّا تكون بمعنى ما يوجب استحقاق المدح و الثواب أو ما يوجب


[1] -صاحب هداية المسترشدين ص 154.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب