مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - جلد ۱    المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵۰   

«الأمر بعد توهّم الخطر»

قوله:و التحقيق أنّه لا مجال للتشبّث بموارد الاستعمال إلخ.

نعم ربما يتشبّث بذيل دليل الحكمة لتعيين بعض المحتملات بملاحظة كونه قدراً متيقّناً بتقريب أنّ المورد إذا لم يكن عباديّاً و احتمل الإباحة الخاصّة كان هي المتيقّن لأنّ الإذن معلوم،و الإباحة الخاصة هو الاذن الساذج أي الاذن الّذي ليس فيه اقتضاء طلبي فالقيد عدمي يكفي في عدمه عدم القرينة على ثبوته بخلاف غيرها،و إذا كان المورد عباديّاً و لم يحتمل الإباحة الخاصّة كان المتيقّن هو الاستحباب لأنّ أصل الاقتضاء معلوم لخروج الإباحة الخاصّة على الغرض،و حدّ الاستحباب عدمي يكفي عدم نصب القرينة عليه،و الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدّم في حمل الصيغة على الوجوب بمقدمات الحكمة هو أنّ الصيغة ظاهرة وضعاً في الطلب و الوجوب لا يزيد على الطلب بما هو بشيء بخلاف ما نحن فيه فانّ أصل الاقتضاء علم من الخارج حسب الفرض و خصوصيّته الندب حيث كانت عدميّته لا يحتاج إلى دليل فلذا صار الاستحباب متيقّناً من بين المحتملات.

نعم يرد عليه أنّ القدر المتيقّن الّذي يصحّ الاتّكال عليه عرفاً هو المتيقّن في مقام التخاطب و المحاورة لا المتيقّن في مقام المراديّة،مع أنّ الاقتضاء بعد خروج الإباحة الخاصّة غير معلوم لاحتمال الكراهة الغير المتنافية للأذان و الرخصة فافهم.

«هل الأمر يدلّ للمرّة أو التكرار؟»

قوله:و الاكتفاء بالمرة فانما هو لحصول الامتثال إلخ :إذ المتكلّم لو كان في مقام البيان،و أمر بالطبيعة مقتصراً عليها من دون تقييد فالحكمة تقتضي


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب