|
اسم الکتاب: نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - جلد ۱
المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۱
«وجه لزوم الجامع على القولين» قوله:لا بدّ على كلا القولين قدر جامع إلخ :وجه اللابدّية أنّ الأعمي غرضه التمسّك بالإطلاق و ينافيه الاشتراك اللفظي،و الصحيحي يدّعى الإجمال من حيث المفهوم لا من حيث المراد،مضافا إلى محاذير أخر،يأتي الإشارة إليها في طيّ الكلام إن شاء اللّٰه تعالى. قوله:و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة،و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره إلخ :تحقيق المقام يستدعى زيادة بسط في الكلام. فنقول:الجامع إمّا أن يكون جامعاً ذاتيّاً مقوليّاً،أو جامعاً عنوانيّاً اعتباريّاً، و الالتزام بهما مشكل،أمّا الجامع العنواني كعنوان الناهي عن الفحشاء و نحوه فالوضع بإزائه و إن كان ممكناً لإمكانه،إلاّ أنّ لازمه عدم صحّة استعمال الصلاة مثلا في نفس المعنون إلاّ بغاية،لأنّ العنوان غير المعنون و ليس كالجامع الذاتي بحيث يتّحد مع جميع المراتب مع أنّ استعمال الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح،مضافاً إلى سخافة القول بوضع الصّلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء كما لا يخفى. و أمّا الجامع المقولي الذاتي فهو غير معقول لأنّ الصّلاة مؤلفة وجداناً من مقولات متباينة كمقولة الكيف و الوضع و نحوهما و لا تندرج تحت مقولة واحدة لأنّ المقولات أجناس عالية فلا جنس لها،و لا يمكن أن يكون المركب مقولة |
|