مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - جلد ۱    المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۴   

و المنكر) [1]فانّ الظّاهر اتّحاد المراد من الصلاة عقيب الأمر،و الصّلاة المؤثرة في النهي عن الفحشاء،مع أنّ فعليّة النهي عن الفحشاء موقوفة على قصد الامتثال الّذي لا يمكن أخذه فيما وقع في حيّز الأمر مع أنّه من الواضح عدم التجوز بالتجريد كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا ظهر إمكان استظهار اتّحاد طريقتي الشارع و العرف في الأوضاع، و أنّ لازمه الوضع لذات ما يقتضى الأثر فالشرائط خارجة عن المسمّى.و منه ظهر أنّ أخبار الخواصّ تجدي للصحيحي من حيث الأجزاء،بل مقتضى النّظر الدّقيق هو الوضع للأعمّ لأن المقتضى لتلك الآثار نفس المراتب المتداخلة،و حيثيّة الصدور غير دخيلة في الاقتضاء،فالأخبار المتقدّمة بالاخرة دليل للأعمي كما قد اتّضح أنّ هذا الدليل بالأخرة دليل للأعمّي فتدبّر.

«أدلّة الأعمي»

قوله:و منها صحّة التقسيم إلى الصحيح و السقيم إلخ :اعلم أنّ صحّة التقسيم لها جهتان الأولى:أنّ حقيقة المعنى في حدّ ذاته لها فردان،نظير النزاع المعروف في اشتراك الوجود معنى فانّ صحّة التقسيم هناك بلحاظ أنّ هناك حقيقة واحدة لها أفراد متّحدة الحقيقة نظراً إلى أنّ المفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد بلا جهة وحدة،و من الواضح أنّ هذه الجهة لا ربط لها بالوضع للمقسم بل الفرض اتّحاد حقيقة المقسم بأي لفظ عبّر عنها مع الأقسام.

الثانية:أنّ حقيقة المعنى بما هي مسماة بلفظ كذا منقسمة إلى أمرين فلو صحّ لدلّ على أنّ المسمّى هو الجامع فلا بدّ أنّ ينظر إلى أنّ هذا المعنى هل هو معنى اللفظ و مفاده بلا عناية أم لا فنفس صحّة التقسيم بما هي هي لا دلالة لها على الوضع،بل الأمر بالأخرة يرجع إلى استعمال اللفظ في المقسم،و مجرّد


[1] -العنكبوت:45.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب