|
اسم الکتاب: نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول
المؤلف: الجلیلي، مصطفی
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۲
انه كما عرفت فى الحرف و الاسم أن لحاظ المعنى حالة لغيره - كما فى كلمة (( من )) فى (( سرت من البصرة الى الكوفة )) أو بما هو هو و فى نفسه كما فى (( زيد قائم )) خارج عن الموضوع له و المستعمل فيه بل هو من مقومات الاستعمال و مسوغاته , فكذلك ارادة اللافظ ليست شيئا آخر ما وراء اللحاظ الذى عرفت خروجه عن الموضع له و المستعمل فيه مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد فى الحمل بلا تصرف فى الفاظ الاطراف مع أنه لو كانتا موضوعة لها بما هى مرادة لما صح بدونه . هذا و دليل آخر قد أقامة صاحب الكفاية (( ره )) لعدم كون الالفاظ موضوعة بأزاء معانيها من حيث هى مرادة للافظها , و هو جيد فى غاية الجودة . قوله ( بداهة أن المحمول على زيد فى (( زيد قائم )) و المسند اليه فى (( ضرب زيد )) مثلا , هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان ) و لو كانت الارادة مأخوذة لما صح الحمل و الاسناد بدونها . قوله ( مع أنه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما و الموضوع له خاصا , لمكان خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ . ( فتحصل من جميع ما ذكرنا و أقمنا لك من الادلة عدم أخذ المفهوم الارادة فيما وضع له اللفظ . عدم أخذ مفهوم الارادة فيما وضع له اللفظ قوله ( و أما ما حكى عن العلمنى الشيخ الرئيس ) أى أبى على سينا ( و المحقق الطوسى ) أى نصير الدين الطوسى ( من مصيرهما الى أن الدلالة تتبع الارادة فليس ناظرا الى كون الالفاظ موضوعة للمعانى بما هى مراده ) الخ . حاصل جواب صاحب الكفاية كأنه قائلا يقول معترضا عليه على ما قلت بأن الارادة ليست جزء للموضوع له بل من مقومات الاستعمال و مسوغاته , فما |
|