مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول    المؤلف: الجلیلي، مصطفی    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۳   

نقول فى قول علمان حيث قائلان و مصيران بأن الدلالة تتبع الارادة ظاهر بأن الارادة تكون جزء للموضوع له اللفظ , يقول صاحب الكفاية : ما يقولانه قدس سرهما فى الارادة التصديقية و ما أقوله يكون فى الارادة التصورية , بمعنى أنا أقول فى تصور معنى (( زيد قائم )) و (( ضرب زيد )) فى الدلالة التصورية ليست الارادة جزء للموضوع له , و هذا غير مناف لقولهما قدس الله روحهما فى الدلالة التصديقية كانت جزء , فاتضح المطلب و ظهر الفرق بين الكلامين فتبصر .

قوله فى الكفاية ( و يتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت و تفرع الكشف على واقع المكشوف . (

أى يتفرع على دلالة الالفاظ على معانيها , فانه لو لا الثبوت فى الواقع لما كان للاثبات و الكشف و الدلالة مجال , و لاجل هذه التعبية لابد فى مقام الدلالة التصديقية من احراز كون المتكلم بصدد الافادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الارادة و لو كان الاحراز بأصل من الاصول , و الا - أى و ان لم يحرز كون المتكلم بصدد الافادة و لو بأصل من الاصول - لما كان لكلامه هذه الدلالة التصديقية و ان كان له الدلالة التصورية , أى كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع و له و لو كان السماع من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار كالنائم و الساهى و المجنون .

الارادة تكون من كيفيات الاستعمال و توجد فى مورد الاستعمال

قوله ( ان قلت : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ و القطع بما ليس بمراد ) حاصل اشكال المستشكل هو أن الدلاة لما كان كاشفا عن الارادة يلزم فى مورد نعلم بأن المتكلم ما أراد من قوله مثلا (( زيد قائم )) أو (( جلس عمرو ))


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب