|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۲
الدليل الاول [و يشتمل على موارد:] و هو الملازمة الموجودة في عدة موارد من الفقه. المورد الأول: جواز الولاية من قبل الجائر. و هو في حالتين: الاولى: القيام بمصالح المؤمنين و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، و يدخل في ذلك ما ذكره جماعة من توقف الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في الوسط العام على التولي و الاستوزار. الثانية: الاكراه من قبل الجائر بأن يأمره بالولاية و يتوعده على تركها مع عدم ترتب مفسدة أهم من القبول. و الروايات كثيرة عقد لها صاحب الوسائل بابا خاصا في أبواب ما يكتسب به باب 46 و هي مسألة الولاية من قبل الجائر، و بعبارة اخرى الاستوزار او أخذ حقيبة و زارية و لو رئاسة الوزراء من قبل الجائر، لنفع المؤمنين و الدفع عنهم و العمل بالحق بقدر الامكان.
|
|