مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۶   

لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث [17]، و كذا لا يحكم بنجاسة الملاقي [18] لأحدهما إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر و كذلك رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر و لا يرفع بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غير المحصورة ان تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء [19] و لو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة.

الفصل الخامس: الماء المضاف كماء الورد و نحوه و كذا سائر المائعات

ينجس القليل و الكثير فيها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي و الخارج من الفوارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري الى العمود، و إذا تنجس المضاف‌


[17] إلا إذا كان أحدهما المعين يعلم بنجاسته سابقا فيجوز حينئذ ترتيب آثار الطهارة على الماء الآخر.

[18] و لكن يحكم بوجوب الاجتناب عنه الا إذا كان العلم بالملاقاة حاصلا بعد خروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء.

[19] أو يوجب الاطمئنان الفعلي على تقدير الوضوء من أحدها مثلا بأنه قد توضأ بالماء الطاهر فيحكم بصحة وضوئه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب