|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷
لا يطهر أصلا و ان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر. نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات. مسألة 21- الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث. مسألة 22- الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابي [20] نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، و اما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات انه شفاء من سبعين داء. المبحث الثاني في أحكام الخلوة و فيه فصول: الفصل الأول: يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة و هي القبل و الدبر و البيضتان- عن كل ناظر مميز عدا الزوج و الزوجة و شبههما كالمالك و مملوكته و الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر إلى عورة الآخر. نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة [21] أو معتدة لم يجز لمولاها النظر الى عورتها،
[20] الحكم بنجاسة سؤر الكافر غير الكتابي مبني على الاحتياط. [21] على اشكال في إطلاق ذلك لغير الموطوئة و المعتدة. |
|