مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷   

لا يطهر أصلا و ان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر. نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.

مسألة 21- الماء المضاف لا يرفع‌

الخبث و لا الحدث.

مسألة 22- الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابي [20]

نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، و اما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات انه شفاء من سبعين داء.

المبحث الثاني في أحكام الخلوة

و فيه فصول:

الفصل الأول: يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة

و هي القبل و الدبر و البيضتان- عن كل ناظر مميز عدا الزوج و الزوجة و شبههما كالمالك و مملوكته و الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر إلى عورة الآخر. نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة [21] أو معتدة لم يجز لمولاها النظر الى عورتها،


[20] الحكم بنجاسة سؤر الكافر غير الكتابي مبني على الاحتياط.

[21] على اشكال في إطلاق ذلك لغير الموطوئة و المعتدة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب