|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸
و كذا لا يجوز لها النظر الى عورته، و يحرم على المتخلي [22] استقبال القبلة و استبدارها حال التخلي و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و ان كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال [23]. مسألة 1- لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها و عدم إمكان الانتظار [24]. مسألة 2- لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها و لا في المرآة و لا في الماء الصافي. مسألة 3- لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه و لو بالفحوى. مسألة 4- لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف [25]، و لو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى، و كذا الحال في سائر التصرفات فيها. الفصل الثاني: يجب غسل موضع البول مرتين على الأحوط
[22] على الأحوط. [23] بل الأحوط، و ان كان الأقرب انه يتخير. [24] و لو من ناحية الضرر أو الحرج. [25] لا يبعد الجواز ما لم يثبت كون المكان موقوفا على عنوان لا ينطبق عليه. |
|