مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸   

و كذا لا يجوز لها النظر الى عورته، و يحرم على المتخلي [22] استقبال القبلة و استبدارها حال التخلي و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و ان كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال [23].

مسألة 1- لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي‌

إلا بعد اليأس عن معرفتها و عدم إمكان الانتظار [24].

مسألة 2- لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها‌

و لا في المرآة و لا في الماء الصافي.

مسألة 3- لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه‌

و لو بالفحوى.

مسألة 4- لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف [25]،

و لو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى، و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.

الفصل الثاني: يجب غسل موضع البول مرتين

على الأحوط‌


[22] على الأحوط.

[23] بل الأحوط، و ان كان الأقرب انه يتخير.

[24] و لو من ناحية الضرر أو الحرج.

[25] لا يبعد الجواز ما لم يثبت كون المكان موقوفا على عنوان لا ينطبق عليه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب