مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۷   

مسألة 19- إذا شك في شي‌ء انه من الظاهر حتى يجب غسله‌

أو الباطن فالأحوط وجوبا غسله [41].

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس

و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة و يكفي فيه المسمى طولا و عرضا، و الأحوط استحبابا ان يكون العرض قدر ثلاث أصابع و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط وجوبا ان يكون بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط وجوبا باطنها. و يجزي فيه ان يكون منكوسا من الأسفل إلى الأعلى، كما يجوز فيه ان يكون منحرفا و عرضا.

مسألة 20- يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم‌

بشرط ان لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه.

مسألة 21- لا تضر كثرة بلل الماسح‌

و ان حصل معه الغسل.

مسألة 22- لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره‌

و الأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف فان تعذر فالأحوط وجوبا ان يكون بباطن الذراع [42]

مسألة 23- يعتبر ان لا يكون على الممسوح بلل ظاهر‌

بحيث‌


[41] بل الظاهر عدم وجوب غسله الا إذا كانت الشبهة موضوعية و كان المشكوك من الظاهر سابقا.

[42] بل يكفي حينئذ المسح بالذراع مطلقا.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب