|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۷
مسألة 19- إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط وجوبا غسله [41]. الثالث: يجب مسح مقدم الرأس و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة و يكفي فيه المسمى طولا و عرضا، و الأحوط استحبابا ان يكون العرض قدر ثلاث أصابع و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط وجوبا ان يكون بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط وجوبا باطنها. و يجزي فيه ان يكون منكوسا من الأسفل إلى الأعلى، كما يجوز فيه ان يكون منحرفا و عرضا. مسألة 20- يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه. مسألة 21- لا تضر كثرة بلل الماسح و ان حصل معه الغسل. مسألة 22- لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره و الأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف فان تعذر فالأحوط وجوبا ان يكون بباطن الذراع [42] مسألة 23- يعتبر ان لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث
[41] بل الظاهر عدم وجوب غسله الا إذا كانت الشبهة موضوعية و كان المشكوك من الظاهر سابقا. [42] بل يكفي حينئذ المسح بالذراع مطلقا. |
|