|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۸
يختلط [43] ببلل الماسح بمجرد المماسة. مسألة 24- لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا [44]. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية [45]. مسألة 25- لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل حاجبيه و أشفار عينيه و من شعر لحيته [46] الداخل في حد الوجه و مسح به. مسألة 26- لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط وجوبا [47] الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم. مسألة 27- لا يجوز المسح على العمامة و القناع أو غيرهما من الحائل و ان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين و هما
[43] بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك. [44] بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة. [45] فيه إشكال. [46] أو من سائر محال الوضوء. [47] بل الأظهر وجوب التيمم و ان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن. |
|