مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۶   

مبيح فقط.

مسألة 58- يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت‌

برجاء استمرار العذر فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.

مسألة 59- إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة‌

ثم تبين عدم الضرر في الواقع لم يصح الوضوء و لا الغسل، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله [68]، و كذلك يصحان [69] لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ و اغتسل ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.

مسألة 60- في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم‌

الأحوط وجوبا الجمع بينهما [70]

الفصل الثالث في شرائط الوضوء.

منها: طهارة الماء و إطلاقه و اباحته و عدم استعماله في التطهير

من الخبث [71] بل و لا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا على ما تقدم.


[68] بل لا يصح مع فرض كون الضرر بمرتبة محرمة.

[69] إلا إذا كان الضرر المعتقد به خطأ بمرتبة محرمة.

[70] إذا لم يكن تعيين أحدهما بالأصل كاستصحاب الحالة السابقة حيث يمكن إحراز موضوع الوظيفة به.

[71] في المورد الذي يحكم بطهارته يجوز التوضي به.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب