|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۶
مبيح فقط. مسألة 58- يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة. مسألة 59- إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع لم يصح الوضوء و لا الغسل، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله [68]، و كذلك يصحان [69] لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ و اغتسل ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة. مسألة 60- في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط وجوبا الجمع بينهما [70] الفصل الثالث في شرائط الوضوء. منها: طهارة الماء و إطلاقه و اباحته و عدم استعماله في التطهير من الخبث [71] بل و لا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا على ما تقدم.
[68] بل لا يصح مع فرض كون الضرر بمرتبة محرمة. [69] إلا إذا كان الضرر المعتقد به خطأ بمرتبة محرمة. [70] إذا لم يكن تعيين أحدهما بالأصل كاستصحاب الحالة السابقة حيث يمكن إحراز موضوع الوظيفة به. [71] في المورد الذي يحكم بطهارته يجوز التوضي به. |
|