|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۷
و منها: طهارة أعضاء الوضوء. و منها: اباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل [72] على الأحوط وجوبا، و الأظهر عدم اعتبار اباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار به فضلا عن عدمه فلو توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم و صح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا و الصب منه. نعم يشكل الوضوء إذا كان بنحو الارتماس فيه إلا ان لا يصدق التصرف فيه عرفا على الوضوء فيه، كما أن الأحوط وجوبا إباحة المصب [73] إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه. مسألة 61- يكفي طهارة كل عضو قبل غسله و لا يلزم ان تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره كفى، و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء. مسألة 62- إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة [74] بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار و عدمه، و لو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.
[72] بل المسح. [73] صحة الوضوء غير مشروطة بإباحة المصب. [74] سوف يأتي ان الاستعمال المحرم لأواني الذهب و الفضة هو خصوص الأكل و الشرب منها و عليه فالوضوء منها صحيح مطلقا. |
|