مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۷   

و منها: طهارة أعضاء الوضوء.

و منها: اباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل [72]

على الأحوط وجوبا، و الأظهر عدم اعتبار اباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار به فضلا عن عدمه فلو توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم و صح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا و الصب منه. نعم يشكل الوضوء إذا كان بنحو الارتماس فيه إلا ان لا يصدق التصرف فيه عرفا على الوضوء فيه، كما أن الأحوط وجوبا إباحة المصب [73] إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه.

مسألة 61- يكفي طهارة كل عضو قبل غسله‌

و لا يلزم ان تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره كفى، و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء.

مسألة 62- إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة [74] بالاغتراف منه دفعة‌

أو تدريجا أو بالصب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار و عدمه، و لو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.


[72] بل المسح.

[73] صحة الوضوء غير مشروطة بإباحة المصب.

[74] سوف يأتي ان الاستعمال المحرم لأواني الذهب و الفضة هو خصوص الأكل و الشرب منها و عليه فالوضوء منها صحيح مطلقا.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب