|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۸
و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش [75] يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة نعم في فرض العطش لو أراق الماء على أعلى جبهته و نوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله كان للصحة وجه. مسألة 63- إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الادائي بطل [76] و ان قصد أمر غاية أخرى و لو الكون على الطهارة صح. مسألة 64- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان، و اما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العمد [77] سواء أ كان المغصوب الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان. مسألة 65- إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي، و لكن إذا كان المغصوب الماء و التفت الى الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة و ان كان الأحوط استحبابا اعادة
[75] إذا كان استعمال الماء ضرريا بنحو يحرم فيبطل و اما في موارد العطش و نحوه فلا يبعد الحكم بصحة الوضوء. [76] إذا كان على وجه التشريع. [77] يشكل الحكم بالصحة في صورة الجهل و النسيان و منه يعرف حال المسألة الآتية. |
|