|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۱
بقصد رفع الحدث، و لو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع و لا يحتاج الى الوضوء إذا كان فيها جنابة [82]، و كذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، و الأحوط حينئذ ضم الوضوء. و لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع و لا واحد بعينه فالظاهر البطلان الا ان يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. و منها: مباشرة المتوضأ للغسل و المسح ، فلو وضأه غيره على نحو لا يسند اليه الفعل بطل الا مع الاضطرار فيوضؤه غيره و لكن هو الذي يتولى النية و الأحوط ان ينوي الموضئ أيضا. و منها: الموالاة و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة. فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف. مسألة 74- الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه. و منها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس، و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و كذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم. و لو عكس الترتيب سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة و الا استأنف، و كذا لو عكس عمدا الا ان يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.
[82]- بل مطلقا بناء على ما سيأتي من اجزاء الغسل عن الوضوء. |
|