|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۲
الفصل الرابع: في أحكام الخلل. مسألة 75- من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر ، و كذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة و ان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا. مسألة 76- إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر ، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت و بنى على الطهارة [83]، و ان علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعا تطهر. مسألة 77- إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل و تطهر لما يأتي، من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك و غيره، و ان كان الأحوط استحبابا [84] في الأول الإعادة. مسألة 78- إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها و تطهر و استأنف الصلاة. مسألة 79- لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت
[83] يجب الوضوء في جميع الصور. [84] لا يترك بل هو الأظهر. |
|