مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷   

لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حكمه الوضوء و الصلاة و ليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، الا ان يحدث حدثا آخر كالنوم و غيره فيجدد الوضوء لها.

الثالثة: ان تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة

و لا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج، و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة و كلما فاجأه الحدث جدد الوضوء [93] و بنى على صلاته، و إذا أحدث بعد الصلاة توضأ للصلاة الأخرى.

الرابعة: الصورة الثالثة. لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجا عليه

و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لكل صلاة [94].

مسألة 92- الأحوط في الصورة الثالثة ان يكرر الصلاة‌

بلا تجديد.

مسألة 93- الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث.

مسألة 94- حكم صلاة الاحتياط و الاجزاء المنسية‌

حكم أبعاض‌


[93] الظاهر عدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء بل تؤتى كل صلاة بوضوء فلا يكفي الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد على الأحوط إلا إذا اتفق عدم صدور الحدث منه بعد الوضوء للصلاة الاولى الى حين الشروع في الصلاة الثانية.

[94] عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الواحد لكل الصلوات المتعقبة للوضوء ما لم يصدر حدث غير ما ابتلى به و عدم جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد مبني على الاحتياط.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب