|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: الحكيم، السيد محسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۸
الصلاة في عدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج و لزوم تجديده بدونه [95]. مسألة 95- يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة [96]. الفصل السابع: لا يجب الوضوء لنفسه ، و تتوقف صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة عليه، و كذا اجزاؤه المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوبا [97] و مثل الصلاة الطواف الواجب و هو ما كان جزءا من حجة أو عمرة دون المندوب و ان وجب بالنذر نعم يستحب له. مسألة 96- لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد و التشديد و نحوهما، و لا مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا [98]، و الأقوى عدم إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء- (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)- به و ان كان أحوط استحبابا.
[95] عرفت عدم لزوم التجديد في الأثناء حتى مع عدم الحرج و لكن لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط. [96] بل لا يترك الاحتياط بتغييره أو تطهيره و غسل الحشفة و المقعد لكل صلاة. [97] هذا الاحتياط ليس بواجب. [98] هذا الاحتياط ليس بواجب. |
|