|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۶
ومنها: فرش القبر بساج ونحوه كالآجر [1] والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة. ومنها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره. ومنها: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب. ومنها: سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه. ومنها: تجديد القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء والعلماء. ومنها: الجلوس على القبر. ومنها: الحدث في المقابر. ومنها: الضحك فيها. ومنها: الاتّكاء على القبر. ومنها: المشي على القبر من غير ضرورة. ومنها: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات. خاتمة تشتمل على مسائل: (مسألة 1): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية، إلّاإلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها بل فيه فضل ورجحان، و إنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه، و أمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً، و أمّا [1] في كراهة غير الساج تأمّل و إن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه. |
|