|
|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۷
فيها ففيه تأمّل [1] وإشكال. و أمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور، و أمّا نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً، و أمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال. وما تعارف في زماننا من توديع الميّت وتأمينه لينقل فيما بعد إلى المشاهد إنّما هو لأجل التخلّص عن محذور النبش و هو تخلّص حسن [2]، إلّاأنّ جواز أصل هذا العمل حتّى فيما إذا طالت المدّة إلى أن آل إلى طروّ التغيّر و الفساد وتقطّع الأوصال عندي محلّ نظر وإشكال. (مسألة 2): يجوز البكاء على الميّت بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن و الوجد ولكن لا يقول ما يسخط الربّ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم و النثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب [3]، بل و الويل و الثبور على الأحوط. ولا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى [4]. وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ، بل في بعض الامور المزبورة تجب الكفّارة، ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها [5] في المصاب وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده؛ و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. [1] والأحوط الترك مع استلزام الهتك على الميّت وإيذاء الأحياء. [2] لا حسن فيه مع الإشكال الآتي، بل الأقوى وجوب الدفن بالمواراة تحت الأرض. [3] أو غيره من المحرّمات. [4] الأقوائية محلّ إشكال. [5] إذا أدمت، وإلّا فتجب على الأحوط. |
|