|
اسم الکتاب: وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه
المؤلف: الشهرستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۵
العصر عندي قط [١]. وفي آخر : كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله إذا كان عندي بعد العصر صلاّهما [٢]. وقد مرّ عليك أنّها قد صحّحت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها : وَهِمَ عمرُ إنّما نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها [٣]. ٤ ـ بيع امهات الاولاد وأمّا بيع أمّهات الأولاد فهو الآخر من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، ولكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطّاب أن انتبه إلى أنّه محرّم فحرّم بيعهن ، ولأجل هذا نرى نسبة جواز بيعهنَّ ورجوعه عنه إلى علي وابن عبّاس وجابر [٤]. فقد أخرج القاضي النعمان في دعائم الإسلام ، عن الباقر عليهالسلام أنّه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى عن علي عليهالسلام بيع أمّهات الأولاد ، فقال الباقر عليهالسلام : كذبوا على عبيدة ـ أو كذب عبيدة على علي عليهالسلام ـ إنما أراد القوم [١] السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ / ح ١٥٥٣. وأحمد قد أخرج عن عائشة قولها : إن النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ومن حين تصوب حتى تغيب ، وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ، انظر الفتح الرباني ٢ : ٢٩٩. [٢] السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ / ح ١٥٥٥. |
|