|
اسم الکتاب: وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه
المؤلف: الشهرستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۶
أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس ، ولا يثبت لهم هذا أبدا ، إنّما نحن أفراخ عليّ ، فما حدّثناكم به عن علي فهو قوله ، وما أنكرناه فهو افتراء عليه ، ونحن نعلم أنّ القياس ليس من دين علي وإنّما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة ، فلا تضلنّكم روايتهم ، فإنّهم لا يدعون أن يضلوا ولا ...) [١]. وقال الشيخ مرتضى الأنصاري ، وهو من كبار علماء الإمامية في كتابه « المكاسب » : وفي بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرا [ أي بيعهنّ ] في صدر الإسلام ، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليهالسلام لمن سأله عن بيع أمةٍ أرضعت ولده ، قال له : خذ بيدها وقُلْ : « من يشتري أمّ ولدي » [٢]؟! ٥ ـ المسح على الخفّين وأمّا مسألة المسح على الخفّين فهي الأخرى تشابه ما سبقها ، إذ ثبت عن عمر بن الخطاب أنّه كان يمسح على خفيّة ويفتي بذلك [٣] ، ويأمر به [٤] ، وقد كتب إلى زيد بن وهب الجهني وهو بأذربيجان كتابا في ذلك ، وهو يشترط الثلاث للمسافر وليلة للمقيم [٥]. [١] دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٦ ج ١٩٠٢ ، مستدرك وسائل الشيعة ١٧ : ٢٥٤. [٢] المكاسب ، للشيخ الأنصاري ٤ : ١٠٧. [٣] موسوعة فقه عمر بن الخطّاب : ٨٧٠. [٤] المصنف ، لعبدالرزاق ١ : ١٩٧ / ح ٧٦٦. [٥] المصنف ، لعبدالرزاق ١ : ٢٠٦ / ح ٧٩٧. وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل المصيصة أن اخلعوا الخفاف في كلّ ثلاث ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٩٣ / ح ١٨٧٩. |
|