مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - جلد ۱    المؤلف: الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲۰   

بانضياف لاحق إليها يخصصها به فلا يخلو تلك الطبائع إما أن يحكم عليها من حيث هي أو يحكم عليها مع لاحق يقتضي تعميم الحكم أو تخصيصه أو مع لاحق يجعلها واحدا شخصيا معينا، و يحصل من الأول قضية مهملة، و من الثاني محصورة كلية أو جزئية، و من الثالث مخصوصة، و الألف و اللام يدل بالاشتراك على الأحوال الثلاثة إما على العموم و يسمى لام الاستغراق فكما في قولنا الإنسان حيوان أي كل إنسان و هي محصورة كلية، و إما على تعيين الطبيعة فكما في قولنا الإنسان نوع و عام، و قولنا الإنسان هو الضحاك و هي مهملة، و إما على التخصيص و يسمى لام العهد فكما في قولنا قال الشيخ و هي مخصوصة، و باقي الفصل ظاهر.

[الرابع‌] إشارة إلى حكم المهمل.

و إن المهمل ليس يوجب التعميم لأنه إنما يذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤخذ كلية و تصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها الساذج بلا قرينة مما لا يوجب أن تجعلها كلية و لو كان ذلك يقضى عليها بالكلية و العموم لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامة فما كان الشخص يكون إنسانا لكنها لما كانت تصلح أن تؤخذ كلية و هنالك يصدق جزئية أيضا فإن المحمول على الكل محمول على البعض و كذلك المسلوب و تصلح أن تؤخذ جزئية ففي الحالتين يصدق الحكم بها جزئيا فالمهملة في قوة الجزئية و كون القضية جزئية الصدق تصريحا لا يمنع أن يكون مع ذلك كلية الصدق فليس‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب