|
|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۹
تقدّم النسخ على التخصيص، بالبيان الذي ذكرناه في دوران الأمر بين التخصيص والتقييد [1]. وما ادّعى بعض أعاظم العصر- من أنّ النسخ يتوقّف على ثبوت حكم العامّ، وأصالة الظهور في الخاصّ الحاكمة على العامّ، ترفع موضوع النسخ [2]- منظور فيه؛ لأنّ ذلك على فرض تسليمه، إنّما هو فيما محّض الدليل في التخصيص؛ أي لم يكن احتمال النسخ في البين، ودار الأمر بين تقديم العامّ أو الخاصّ، لا فيما دار الأمر بين النسخ و التخصيص. فحكومة أصالة الظهور في الخاصّ على أصالة الظهور في العامّ لا توجب تقدّم التخصيص على النسخ، بل لمّا كانت الحجّة على الاستمرار منتزعة من السكوت في مقام البيان، يكون الدليل الدالّ على قطع الحكم بياناً وقاطعاً [1] تقدّم في الصفحة 39. [2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 738. |
|