|
|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۰
للسكوت، فيرتفع موضوع الحجّية به، كما تقدّم بيانه، وممّا ذكرنا ظهر الحال في إطلاق الحكم أو الموضوع. و إن قلنا: بأنّ الدليل عليه هو مثل قوله: «حلال محمّد صلى الله عليه و آله ...» فهو و إن كان ضعيفاً غايته، لكن على فرضه يمكن أن يقال: إنّ النسخ أيضاً يقدّم، إن قلنا إنّ قوله: «حلال محمّد صلى الله عليه و آله ...» من قبيل الإطلاق؛ لدوران الأمر بين تخصيص العامّ وتقييد هذا الإطلاق. و إن قلنا: إنّه من قبيل العموم، و إنّ المصدر المضاف يفيد العموم وضعاً، فيدور الأمر بين تخصيص أحد الدليلين، ولا مرجّح لأحدهما. و إن قلنا: إنّ الدليل على الاستمرار هو ظهور القضايا الحقيقية فيه، يكون النسخ أيضاً مقدّماً؛ لدوران الأمر بين تخصيص العامّ من الأوّل، أو تخصيصه من زمن ورود الخاصّ، فدار الأمر بين الأقلّ و الأكثر في التخصيص، وعلى النسخ يكون التخصيص أقلّ؛ لأنّ النسخ بناءً عليه تخصيص للعامّ في الأفراد المتأخّرة عن ورود الخاصّ. هذا كلّه في العامّ المتقدّم. و أمّا إذا كان متأخّراً، ودار الأمر بين كون الخاصّ مخصّصاً له، أو العامّ ناسخاً للخاصّ، فحاله كسابقه إلّافي قضيّة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في التخصيص؛ لأنّ المورد يكون من دوران الأمر بين كون العامّ ناسخاً للخاصّ- وبعبارة اخرى: كونه مخصّصاً له في الأفراد التي تتحقّق في عمود الزمان- أو الخاصّ المقدّم مخصّصاً للعامّ، وتقديم أحدهما على الآخر غير معلوم. ولا يخفى: أنّ أكثرية التخصيص من النسخ في مثل هذين الموردين ممنوعة؛ |
|