|
اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۵
المسألة الرابعة عشرة: فی اشتراط قصد الإنشاء هذا الشرط لا یختصّ بباب النکاح بل هو یعمّ جمیع أبواب العقود، و من المعلوم أنّ الاستعمال الصحیح فی الکلام لا یخرج عن القسمین: الإخبار و الإنشاء و لا ثالث لهما، فالأوّل یکون إخباراً عن أمر محقّق، أو ما یتحقّق فی المستقبل، و لا یعدّ عقداً و لا عهداً بل یدور أمره بین الصدق و الکذب، و الثانی یکون اللفظ موجداً لمفاهیم عقلائیة کالنکاح و الطلاق و البیع بألفاظ المعهودة فی کلّ باب. المسألة الخامسة عشرة: فی اعتبار الموالاة العرفیة إنّ إطلاقات الکتاب و السنّة ناظرة إلی العقد العرفی، فلو کان الفصل علی [1] المحقّق الخوئی فی غالب دراساته. |
|