مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۲   

وكيف كان: فالمراد إمّا نقض المتيقّن، و هو رفع اليد عن مقتضاه، و إمّا نقض أحكام اليقين؛ أي‌الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين، والمراد حينئذٍ منه رفع اليد عنها [1].

تقريب المحقّق الهمداني‌

وثانيها: ما أفاده بعض المحقّقين في تعليقته على «الرسائل» و هو أنّ النقض ضدّ الإبرام، ومتعلّقه لا بدّ وأن يكون له اتّصال حقيقة أو ادّعاء، ومعنى إضافة النقض إليه رفع الهيئة الاتّصالية، فإضافته إلى اليقين و العهد باعتبار أنّ لهما نحو إبرام عقلي، ينتقض ذلك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد، وبالترديد في ذلك الاعتقاد.

فحينئذٍ نقول: قد يراد من نقض اليقين بالشكّ رفع اليد عن آثار اليقين السابق حقيقة في زمان الشكّ، و هذا المعنى إنّما يتحقّق في القاعدة، و أمّا في الاستصحاب، فليست إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق، بل هي باعتبار تحقّقه في زمان الشكّ بنحو من المسامحة والاعتبار؛ إذ لا ترفع اليد عن اليقين السابق في الاستصحاب أصلًا، و إنّما ترفع اليد عن حكمه في زمان الشكّ.

وليس هذا نقضاً لليقين، كما أنّ الأخذ بالحالة السابقة ليس عملًا به، بل هو أخذ بأحد طرفي الاحتمال، فلا بدّ في تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشكّ من اعتبار وجود تقديري له؛ بحيث يصدق بهذه الملاحظة أنّ الأخذ


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 78 و 160.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب