مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۳   

بالحالة السابقة عمل باليقين، ورفع اليد عنه نقض له.

ومعلوم أنّ تقدير اليقين مع قيام مقتضيه هيّن عرفاً، بل لوجوده التقديري حينئذٍ وجود تحقيقي يطلق عليه لفظ اليقين كثيراً في العرف؛ ألا ترى أنّهم يقولون: «ما عملت بيقيني، وأخذت بقول هذا الشخص الكاذب، ورفعت اليد عن يقيني بقوله».

و أمّا تقدير اليقين في موارد الشكّ في المقتضي فبعيد جدّاً، بل لا يساعد عليه استعمال العرف أصلًا، فتعميم اليقين في قوله: «اليقين لا ينقض بالشكّ» بحيث يعمّ مثل الفرض بعيد في الغاية [1]، انتهى كلامه.

تقريبي المحقّق النائيني‌

وثالثها: ما ذكره بعض أعاظم العصر على ما في تقريرات بحثه، وملخّصه- مع طوله بعد الإشكال على الشيخ بأنّ المراد باليقين ليس هو المتيقّن-: هو أنّ المراد من نقض اليقين نقضه بما أنّه يستتبع الحركة على وفقه، فأخذ اليقين في الأخبار باعتبار كونه كاشفاً لا صفة، فعناية النقض إنّما تلحق اليقين من ناحية المتيقّن، ولهذا تكون إضافته إلى اليقين شائعة، دون العلم و القطع؛ وليس ذلك إلّا لأنّهما يستعملان غالباً في مقابل الظنّ و الشكّ، بخلاف اليقين؛ فإنّ إطلاقه غالباً بلحاظ ما يستتبعه من الجري على ما يقتضي المتيقّن، فتختصّ أخبار الباب بما إذا كان المتيقّن ممّا يقتضي الجري العملي على طبقه؛ بحيث لو خلّي وطبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقّن.


[1] حاشية فرائد الاصول (الفوائد الرضوية): 347- 348.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب