|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۷
الأمر الأوّل الاحتمالات التي في الباب إنّه يحتمل- بحسب التصوّر ومقام الثبوت- أن يكون الاستصحاب أصلًا عملياً، كأصالة الحلّ و الطهارة. و يحتمل أن يكون أصلًا شرعياً للتحفّظ على الواقع، و يكون حجّة عليه. و يحتمل أن يكون أمارة شرعية، كخبر الثقة بناءً على أن يكون اعتباره من قِبل الشرع. و يحتمل أن يكون أمارة عقلائية، كخبر الثقة بناءً على كون اعتباره من جهة بناء العقلاء. ويحتمل أن يكون أصلًا عقلائياً يكون بناء العقلاء على العمل به لا لأجل طريقيته إلى الواقع، بل لحكمة دفع الحرج، كأصالة الصحّة بناءً على كونها من الاصول العقلائية التي شرّعت عندهم لأجل حكمة دفع الحرج، لا لأجل الطريقية العقلائية. ويحتمل أن يكون دليلًا عقلياً من العقليات الغير المستقلّة؛ أيالتي تنتهي إلى الحكم الشرعي لا بالاستقلال، بل بضمّ مقدّمة شرعية، كالحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته. و أمّا احتمال كونه من العقليات المستقلّة فممنوع؛ لأنّها هي القضايا العقلية المنتهية إلى الحكم الشرعي بلا توسّط شيء آخر وراء الحكم العقلي، كالحكم بأنّ الظلم قبيح، وتجويزه على الشارع قبيح، والقبيح محال عليه، |
|