مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۱   

على الأجزاء إلّافي حال إتيانها مع هذا القيد.

مثلًا: يمكن أن يكون للصلاة عنوان حقيقي، لا يتحقّق في الخارج إلّابعد كون الأجزاء و الشرائط المعهودة، متقيّدة بقصد الأمر أو المحبوبية، لكن لمّا كان هذا أمراً لا يعلم إلّامن قِبَل اللَّه، فلا بدّ وأن يكشف عنه الشارع.

وبالجملة: على هذا الفرض، لا تكون الصلاة عبارة عن الأجزاء و الشرائط المعهودة مطلقاً، بل هي عنوان لا ينطبق عليها إلّافي حال مقارنتها مع قصد التقرّب أو المحبوبية.

الثانية: الميزان في مقرّبية المقدّمات‌

إنّ المقدّمات مطلقاً- داخلية أو خارجية، تحليلية عقلية أو غيرها- لا تكون واجبة بوجوب آخر غير وجوب ذي المقدّمة، حتّى يكون لها امتثال ومعصية، بل لو فرض ترشّح الوجوب عليها من ذيها، لا يكون وجوبها المقدّمي بما هو، مقرّباً للمولى ومحصّلًا لغرضه، وليس لهذا الوجوب امتثال ولا عصيان، بل مقرّبية المقدّمات وامتثالها بنفس مقرّبية ذي المقدّمة وامتثاله.

فالمقدّمات إنّما تكون مقرّبة؛ لكونها وسيلة لإتيان ذي المقدّمة، ومقرّبية ذي المقدّمة بواسطة كونه امتثالًا لأمر المولى، ومحصّلًا لغرضه، و هذا المعنى موجود في المقدّمات، تعلّق بها أمر أم لا، ولو لم يأتِ المكلّف بالمقدّمات وسيلة إلى حصول ذيها، لا تكون مقرّبة، تعلّق بها الأمر أم لا.

فالميزان في مقرّبيتها كونها وسيلة إلى حصول ذيها الذي يكون إتيانه طاعة لأمر المولى، وعملًا بوظيفة العبودية، ويكون تعلّق الأمر كالحجر بجنب الإنسان.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب