مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲   

الأمر الثاني: في المراد من «على وجهه»

إنّ المراد من قولهم: «على وجهه» هو ما ينبغي أن يؤتى به؛ أي‌إتيانه مع كلّ ما يعتبر فيه، ويكون دخيلًا في المصلحة الحاصلة منه و الغرض الذي امر به لأجله.

ولعلّ إضافة هذا القيد ردٌّ على القاضي عبد الجبّار؛ حيث أنكر الإجزاء؛ مستدلّاً بأنّ الطهارة الاستصحابية لا تجزي عن الواقع‌[91]. فردّ: بأنّ إتيان الصلاة معها لا يكون إتياناً بالمأمور به على وجهه.

و أمّا احتمال أنّ الوجه هو قصد الوجه‌[92] فلا وجه لتخصيصه بالذكر.

كما أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله: من أنّ المقصود به إفادة ما يعتبر في المأمور به عقلًا، ولا يمكن أخذه فيه شرعاً كقصد التقرّب، حتّى لا يكون القيد توضيحياً[93] منظور فيه؛ فإنّ التفرقة بين الشرائط و القيود وإحداث القول بامتناع أخذ قصد القربة في المأمور به، إنّما هو من زمن الشيخ العلّامة الأنصاري رحمه الله‌[94] وتقييد العنوان بهذا القيد يكون في كلام المتقدّم عليه.


[91] - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 204؛ فواتح الرحموت، المطبوع بذيل‌المستصفى 1: 394.

[92] - انظر مطارح الأنظار 1: 113.

[93] - كفاية الاصول: 105.

[94] - مطارح الأنظار 1: 301.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب