مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - جلد ۱    المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۱۵   

«في معاني صيغة الأمر»

قوله قصارى ما يمكن أنّ يدّعى أن تكون الصيغة إلخ :فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له و ما يمكن إثبات هذه الدعوى به أمور.

منها:انصرافها إلى ما كان بداعي الجِدّ فانّ غلبة الاستعمال بداعي الجِدّ ربما يصير من القرائن الحافة باللفظ فيكون اللفظ بما احتفّت به ظاهراً فيما أن كان الإنشاء بداعي الجِدّ إلاّ أنّ الشأن في بلوغ الغلبة إلى ذلك الحدّ لكثرة الاستعمال بسائر الدواعي و لو بلحاظ المجموع فتأمّل.

منها:اقتضاء مقدّمات الحكمة فانّ المستعمل فيه و إن كان مهملاً من حيث الدواعي،و كان التقييد بداعي الجِدّ تقييداً للمهمل بالدقّة إلاّ أنّه عرفا ليس في عرض غيره من الدواعي إذ لو كان الداعي جدّ المنشأ فكأنّ المنشئ لم يزد على ما أنشأ.

منها:الأصل العقلائي إذ كما أنّ الطريقة العقلائيّة في الإرادة الاستعماليّة على مطابقة المستعمل فيه للموضوع له،مع شيوع المجازات في الغاية،كذلك سيرتهم و بنائهم على مطابقة الإرادة الاستعماليّة للإرادة الجديّة،و بالجملة الأصل في الأفعال حملها على الجِدّ حتّى يظهر خلافه،و كثرة الصدور عن غير الجدّ لا يوجب سدّ باب الأصل المزبور فتدبّره.

قوله:لا لإظهار ثبوتها حقيقة بل لأمر آخر إلخ :لا يخفى عليك أنّ المحال في حقّه تعالى ثبوتها لا إظهار ثبوتها[1]،و الأغراض المترتبة على


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب