|
|
اسم الکتاب: شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - جلد ۱
المؤلف: الطوسي، الخواجة نصير الدين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۷
يمكن أن تتألف منهما و يمكن أن تتألف من موجبتين و ذلك ظاهر، و لا يمكن أن يتألف من سالبتين لأن الموجبة الحقيقية لا يستلزمها سالبة حقيقية، و مانعة الخلو لا يمكن أن تتألف منهما و يمكن أن تتألف من سالبتين لأن السالبة يمكن أن تكون لازمة للموجبة، و لا يمكن أن تتألف من موجبتين لاشتمالها على ما تشتمل عليه الحقيقية و زيادة. قوله: و قد يكون لغير الحقيقي أصناف أخر و فيما ذكرناه كفاية أقول: يريد به المواضع التي يستعمل فيها حروف العناد و لا يراد منع الجمع أو الخلو، مثاله تقول رأيت إما زيدا و إما عمروا حين تشك في رؤيتهما، و تقول العالم إما أن يعبد الله و إما أن ينفع الناس أي غالب أحواله هذان الفعلان و هذا مما يتعلق باللغة. قوله: و يجب عليك أن تجري أمر المتصل في الحصر و الإهمال و التناقض و العكس مجرى |
|