|
اسم الکتاب: تعريب سيد المرسلين - جلد ۱
المؤلف: جعفر الهادي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۸
6- التي تضرب حتى تموت، و هي الموقوذة. 7- التي تقع من مكان عال فتموت و هي المتردية. 8- التي تموت نطحا من حيوان آخر و هي النطيحة. 9- ما افترسه سبع إلا اذا ذكي قبل موته. 10- و ما ذبح أمام الاصنام. 8- الاستقسام بالازلام: فقد كان تقسيم لحم الذبيحة يتم عن طريق الأزلام، و الأزلام جمع (زلم) بوزن (شرف) و هي عيدان و سهام تستخد في ما يشبه القرعة لتقسيم لحم الذبيحة. فقد كان يشتري عشرة أنفار معيرا ثم يذبحونه، ثم يكتبون على سبعة منها أسهما مختلفة من الواحد الى السبعة و لا يكتبون على ثلاثة منها شيئا، ثم يجعلونها في كيس ثم يستخرجونها واحدة بعد اخرى، كل واحدة باسم أحدهم فيأخذ كل واحد منهم من الذبيحة ما خرج له من السهم، و هكذا يقتسمون الذبيحة بينهم [1]، فنهاهم اللّه عن ذلك بقوله: «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ» لأنّه ضرب من القمار الذي ينطوي على مفاسد الميسر و القمار. 9- النسيء: كان العرب الجاهليون يعتقدون حرمة الاشهر الحرم (و هي أربعة المحرم و رجب و ذو القعدة و ذو الحجة) فكانوا يتحرجون فيها من القتال، و جرت عادة العرب على هذا من زمن إبراهيم و اسماعيل (عليهما السلام). الّا أن سدنة الكعبة أو رؤساء العرب كانوا يعمدون أحيانا، و لقاء مبالغ يأخذونها، أو جريا مع أهوائهم، الى تأخير الاشهر الحرم، و هو الأمر الذي عبّر
[1] راجع للوقوف على تفصيل هذه الطريقة بلوغ الارب: ج 3 ص 62 و 63، و المحبر: ص 332- 335. |
|